الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقوع الطلاق بالإقرار به

السؤال

نهيتُ زوجتي عن مشاهدة السينما ونحوها، لكنها عصت أمري، فطلّقتُها بواسطة القاضي وأخرجتُها من بيتي، ولكن أهل زوجتي يقولون: إن الطلاق لا يقع بهذه الطريقة، وإنها لا تزال زوجتك. فماذا عليّ أن أفعل الآن في شأن هذه المرأة؟

الجواب

إذا طلّقتَ فقد وقع الطلاق، وكما طلّقتَ كذلك وقع. فإن كنتَ طلّقتَ مرة أو مرتين بألفاظ صريحة فهو طلاق رجعي، ولك إن شئت أن تسترجع الطلاق قبل انقضاء العدة (ثلاث حيض)، وأحسن طريق لذلك أن تقول أمام شاهدين: قد راجعتُ من الطلاق، وهذا القدر كافٍ، ويبقى النكاح قائمًا كما كان. وإن كنتَ طلّقتَ طلاقًا بائنًا فلم يبقَ لك حقّ الرجعة، ولكن يجوز تجديد النكاح بتراضي الطرفين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو