الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إضافة الطلاق إلى المرأة: ألفاظ الطلاق خطابًا لأم الزوجة

السؤال

كان زيد يتشاجر مع أمّ زوجته في شأن أخي زوجته والأصهار، فلما خرج زيد من البيت قالت له أمّ زوجته: «لماذا ترجع ذاهبًا؟» فرجع زيد، وأخذ يقول مخاطبًا حماته: «أتأخذين الطلاق؟» (کیا تم طلاق لے لو گی)، وقال بلسانه: «ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بائن طلاق» (أي: طلقة واحدة، طلقتان، ثلاث طلقات، طلاق بائن). ثم لما قيل له في وقت ما: «إنك قد طلّقت زوجتك»، يقول زيد: «لم أطلّق زوجتي وقت الطلاق، ولم أقصد امرأتي». (١) فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟ (٢) والأمر الثاني: لما قيل لزيد: «إنك قد طلّقت امرأتك»

الجواب

(١–٦) إن كان زيد لم يخاطب زوجته بالطلاق، ولم يذكر اسمها، ولم يُشر إليها، ولم يُرجع إليها ضميرًا، ولم يذكر لها صفةً ما، ولم ينادها، بل تلفّظ بالألفاظ المذكورة مخاطبًا أمّ زوجته، وهو الآن يقول عند السؤال: إنه لم يطلّق زوجته، ولم يقصد تطليق زوجته، فقولُ زيد مع اليمين معتبرٌ شرعًا. وهذه الحاجة إلى اليمين إنما هي قضاءً لا ديانةً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو