الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإقرار الكاذب بالطلاق

السؤال

كان بين الزوج والزوجة شقاق دائم، حتى جلست الزوجة في بيت والديها، ورفعت على الزوج دعوى النفقة (نان ونفقہ) في المحكمة، فقال الزوج: إن سكنت الزوجة في بيتي فأنا مستعدّ للإنفاق. وخلاصة الأمر أن الدعوى سُحبت بالتراضي، وجاءت الزوجة إلى بيت الزوج. ثم بعد مدة حرّض الناس الزوجة على الزوج، وأجبروا على الطلاق قهرًا، فقال الزوج: «اب طلاق کا سوال ہی کیا، میں تو عدالت میں طلاق دے چکا ہوں» (أي: وما مسألة الطلاق الآن، فإني قد طلّقتُ في المحكمة)

الجواب

إذا أقرّ الزوج بالطلاق لمجرد دفع الوقت ولم يكن قد طلّق في المحكمة حقيقةً، لم يقع الطلاق ديانةً. أما إذا وصلت القضية إلى المحكمة فيُحكم على زوجته بطلقة رجعية واحدة وفقًا للقاعدة الشرعية، ويبقى له حقّ الرجعة قبل مضيّ العدة ثلاث حيض، مثلًا بأن يقول أمام رجلين: قد استرجعتُ طلاقي، ثم يعيشان زوجين كما كانا من قبل: [ar]كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ هَازِلًا أَوْ كَاذِبًا، إِلَى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو