وقوع الطلاق بالإقرار به
السؤال
أفيد أن محمد مجتبى المعروف بـ«ڈھلو» تزوّج شميمة بانو، ثم بعد أن مضت مدة عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة في محبة وحسن عشرة أتى محمد مجتبى بزوجته المنكوحة إلى بيتها وأوصلها إليه، ثم لا يأتي لأخذها إلى بيته (زفّ الزوجة إلى بيت زوجها)، بل يقول أمام الأغيار: «میں نے اس کو طلاق دیدیا» (أي: قد طلّقتُها)، وقد تزوّج هو زواجًا ثانيًا. ولما سأله خالُ البنت (زوج خالتها) محمد أيوب: لماذا لا تأخذها إلى بيتك؟ قال لأيوب: «میں نے اس کو طلاق دیدیا» (أي: قد طلّقتُها). ولم يطلّقها كتابةً، بل كل من يسأله يقول: «میں نے طلاق دیدیا»
الجواب
يقع الطلاق باللسان أيضًا، ولا يتوقف على الكتابة. فإذا كان الزوج مقرًّا بالطلاق فلمطلّقته حقُّ النكاح بزوج آخر بعد مضيّ العدة ثلاث حيض من وقت الطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.