الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إضافة الطلاق إلى المرأة

السؤال

وقع بين زيد وزوجته هندة شجار في أمر ما، فضرب زيدٌ المرأةَ شيئًا بسبب عنادها، ثم بقيت هندة ذلك اليوم في بيتها، لكنها في صباح اليوم التالي باكرًا ذهبت خفيةً إلى بيت ابن أخي زيد. وأما زيد فجعل يبحث عنها حتى وجدها في بيت الأخ، فذهب إلى هناك وطلب منها أن تعود إلى البيت، لكن هندة رفضت رفضًا شديدًا وأخذت تقول: «لا أبالي بحاجات البيت شيئًا، ولن أذهب معك أبدًا». فقال زيد بقصد التخويف: «ایک طلاق» (أي: طلقة واحدة)، ثم توقّف مدةً وظلّ يطالبها بالذهاب معه، لكن هندة استمرّت في الرفض، ولم يقل أخوها شيئًا أيضًا.

الجواب

الطلاق إنما يُعطى للزوجة، ولا يُعطى لأحد غيرها. وقع شجار ونزاع مع الزوجة، فتركت البيت وذهبت، فذهب الزوج ليأخذها، وطالبها بالذهاب معه، فلم تذهب الزوجة، فقال عند ذلك: «طلقة واحدة»، ثم توقّف وكرّر المطالبة لعلّها تقبل بعد الطلقة الواحدة، فلم تقبل، فقال: «طلقتان، ثلاث طلقات» ورجع. ومعنى ذلك الواضح أنه رجع بعد أن طلّق زوجته، وإن لم يقل ذلك ذاكرًا اسم زوجته، ولم يقل لفظ «أعطيتُ»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو