الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق هزلًا والإقرار الكاذب بالطلاق

السؤال

تشاجر زيد مع زوجته وقال لها في حالة الغضب: «میں تمہیں نہ رکھوں گا» (أي: لن أُبقيكِ عندي). ثم لما خرج من البيت قال له أحدهم مازحًا: أيَّ طلاق طلّقتَ امرأتك؟ فقال زيد ضاحكًا: «میں نے طلاق مغلظہ دی ہے» (أي: طلّقتُها طلاقًا مغلّظًا)، ولم يقل ذلك أمام زوجته أيضًا، وإنما جرى على لسانه مزاحًا مع غيره فقط، ولم يقل شيئًا من قلبه. فالمطلوب معرفته في هذه الصورة: هل يكون هذا طلاقًا مغلّظًا أم لا؟ وهل له أن يُبقي زوجته عنده بغير حلالة أم لا؟

الجواب

إن كان قد طلّقها طلاقًا مغلّظًا ولو ضاحكًا مازحًا فقد وقع أيضًا، سواء كانت الزوجة حاضرة أم لا. ولكن إن كان مقصوده بهذا اللفظ الإخبارَ الكاذب عن الطلاق المغلّظ، أي أن يُلقي إلى المخاطَب خبرًا كاذبًا ويُقرّ إقرارًا كاذبًا، فلم يقع الطلاق ديانةً فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان قد أشهد على ذلك من قبلُ أني سأُقرّ إقرارًا كاذبًا، لم يقع الطلاق قضاءً أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو