الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نسبة الطلاق إلى المرأة: «أعطيتُ طلقتين من قبل، والآن أعطيتُ واحدة»

السؤال

تشاجر زيد مع أمه وأحدث فسادًا، وفي أثناء ذلك قالت أمه: «من أجل هذا تعاملني زوجتك بعدم مبالاة»، فقال زيد: «سأتركها» (اس کو چھوڑوں گا)، وأكّد ذلك بالحلف (تاکید تحلف کی) وذهب، ثم دخل البيت وجهّز الصُّرّة ونحوها بقصد الهرب، وخرج إلى الشرفة وقال: «آگے دو طلاق دیا تھا، اب ایک دیا» (أي: أعطيتُ طلقتين من قبل، والآن أعطيتُ واحدة). وقد مضى أكثر من أربع سنين على أن زيدًا طلّق منكوحته طلقتين ثم راجعها. فهل وقعت في الصورة المسؤول عنها ثلاث طلقات على زوجة زيد أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

إن كانت لزيد زوجة واحدة قد طلّقها من قبل طلقتين، ففي الصورة المسؤول عنها وقعت الثلاث بلا تردّد وصارت مغلّظة: [ar]ولو قال لها: «داد مت يك طلاق» وسكت، ثم قال: «ودو طلاق وسه طلاق»، تقع الثلاث. ولو قال: «ترا يك طلاق» وسكت، ثم قال: «ودو»، يقع الثلاث. ولو قال: «دو» بغير الواو، إن نوى العطف تقع الثلاث، وإن لم ينو تقع واحدة. كذا في الخلاصة. اهـ[/ar] (ص ٣٨٠، ج ١).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو