الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق

السؤال

طالب زيد بأن يأخذ زوجته من بيت أبويها، لكنها لسبب ما لم تستعدّ للذهاب معه، فقال زيد — على قدر ما يتذكّر — لأخي زوجته هذه الكلمات: «إن الموت أو التطليق خير للشرفاء من التقاضي وإحضار النساء في المحكمة، وإن وصل الأمر إلى المحكمة فأنا أيضًا أفضّل التطليق على أن أُهان هكذا». وأكّد زيد على أخيها أن يوصلها إلى اليوم الخامس. والكلمات التي قالها زيد مستعدّ زيد أن يحلف عليها الحلف الشرعي.

الجواب

لو سُلِّم بيانُ أخي المسمّاة فمع ذلك لم يقع الطلاق شرعًا؛ لأن بيانه أنه: «إن لم تصل زوجة زيد إلى بيته إلى اليوم الخامس فإن زيدًا سيكتب وثيقة الطلاق ويرسلها»، وفي هذا البيان لم يُعطَ الطلاق، بل وُعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق. نعم، لو كتب وثيقة الطلاق وأرسلها لوقع الطلاق بسبب تلك الوثيقة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو