الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الشك في عدد الطلاق

السؤال

ما قولكم رحمكم الله تعالى في هذه الصورة: رجل اسمه عبد الجليل كان يشتغل في النهار بحوائج البيت، وبعد المغرب تصيبه الحمّى، هكذا كانت حاله. وفي يوم من الأيام أصابته الحمّى بعد المغرب، فطلب زوجته لخدمته فلم تأتِ، فقال: «ترا ایک طلاق دادم» (أي: طلّقتُكِ طلقةً واحدة). وكان الشاهد الوحيد الحاضر ابنه فقط، واسمه علي حسين، فقال: «قال أبي لأمي هكذا: „ترا طلاق دادم طلاق دادم ترا ایک طلاق دادم“ (أي: طلّقتُكِ، طلّقتُ، طلّقتُكِ طلقةً واحدة)».

الجواب

إن كان عبد الجليل قد طلّق طلقةً واحدةً وهو في وعيه، ويعلم بوثوق أنه طلّق طلقةً واحدةً ولم يطلّق ثلاثًا، ولا شاهد غير ابنه أحدٌ، فلا تقع الثلاث قضاءً، بل تقع طلقة واحدة. ومع ذلك إن أخبر ابنُه زوجتَه بالطلقات الثلاث، وكان عدلًا عندها، وهي تتيقّن بخبر ابنها، أو سمعت الثلاث بأذنها، ففي كلتا الصورتين لا يجوز للمرأة أن تمكّن عبد الجليل من نفسها بوجه من الوجوه، ولا أن تطاوعه في…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو