شهادة الأخ وزوج الأخت واختلاف الشهود في أقوالهم
السؤال
(١) زيد أخو عمرو الشقيق، يشهد زيد لعمرو بما فيه نفعه لا بما فيه ضرره، فهل تُقبل شهادة زيد لعمرو في نفعه شرعًا أم لا؟ (٢) كان في مجلس الخِطبة أربعة شهود من أهل الدين والوجاهة والرئاسة، وشاهدان عاديان. فيقول الشهود الأربعة إنهم لم يسمعوا القبول بعد الإيجاب، ويقول الشاهدان العاديان — أحدهما أخو المدّعي الشقيق، والآخر زوج أخت المدّعي، أي قريبان — إن المدّعي قد قبل. فهل هذا اختلاف في الشهادة أم لا؟ وهل تُقبل هذه الشهادة شرعًا مع هذا الاختلاف أم لا؟ وهل تُقبل شرعًا شهادة زوج الأخت لكونه قريبًا أم تُردّ؟ (٣)
الجواب
قد كُتب جواب الواقعة الأصلية مفصّلًا من قبل، بعد النظر في أقوال المدّعي والمدّعى عليه والشهود، وإجراء التنقيحات حسب الحاجة، وفي هذه المرة يُجاب عن الأسئلة المطروحة فقط. (١) كونه أخًا لا يمنع من قبول الشهادة: [ar]شهادة الأخ لأخيه وأولاده جائزة[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ٢/٤٥). (٢) هذا ليس اختلافًا في الشهادة، لأن الشهود الأربعة ينفون سماعهم، ولا ينفون نفس القبول.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.