المرأة تنكر الإذن بالنكاح والرجل مدّعٍ: فشهودُ مَن يُعتبرون؟
السؤال
المسمّاة حليمة، وهي الآن بالغة، خطبها عمُّها في صغرها بحكم الولاية لمسمًّى زيد، ثم امتنع بعد ذلك من أن يعطيها لزيد. فرفع زيد على عمّ هذه البنت دعوى النكاح، وقدّم شاهدين. فجعل العمّ يطوف صائحًا: إن هذه كانت خطبة لا نكاحًا، فلم يسمع له أحد. وحكم القاضي بنكاح زيد، وقال هكذا: لمّا كانت البنت صغيرة، استُدعي وليُّها — العمّ وغيره — وأُمروا بتزويجها. فصاح العمّ وغيره: إن البنت لا تزال صغيرة، ولن نعطيها أبدًا. وظلّت البنت أيضًا تستغيث: إني لا أرضى بهذا.
الجواب
إن كانت الوقائع المذكورة في السؤال صحيحة، فالإفتاء على رواية الخلاصة صحيح للمفتي، [ar]كما أفتى به المفتي العلامة، وإن كان المذهب المشهور والرواية الظاهرة خلاف ذلك[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.