الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دعوى رجلين نكاحَ امرأة واحدة

السؤال

ادّعى رجلان اسمهما تجمّل علي وعبد النور زوجيةَ امرأة واحدة، وقدّم كلٌّ منهما شهودًا على دعواه أن نكاحه كان أوّلًا. فطُلبت الشهادة على العقد، فقدّم تجمّل علي وكيلًا وشاهدًا واحدًا، وامتنع الشاهد الآخر من الشهادة مع طلبه، وقال: قد شهدتُ مرّةً في مجلس الجماعة، فلن أشهد ثانيةً عند الحاكم المعيَّن. وقدّم عبد النور وكيلًا، وشاهدًا هو زوج أخته، وشاهدًا هو أبوه.

الجواب

ينعقد النكاح بشهادة الأب، إلا أنه إن أنكر أحد الزوجين فلا تُعتبر شهادة الأب لولده قضاءً. وفي الصورة المسؤول عنها لا منكر، فلا يقال لهذا النكاح إنه غير جائز، ونكاح عبد النور صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو