النكاح بشهادة النساء وحدهن
السؤال
يقوم زيد بوظيفة الإمامة في مسجد الحيّ بلا أجرة، وقراءة عقود النكاح في الحيّ مفوَّضة إليه أيضًا. وقد عُلم من مصدر موثوق أن زيدًا منذ مدة عقد بنفسه نكاحه على امرأة أرملة بشهادة أربع نسوة. والزوجة الأولى تسكن في مكان آخر، والزوجة الثانية تسكن معه. فهل تصحّ إمامة مثل هذا الشخص وعقدُ النكاح على يده أم لا؟
الجواب
لا يصحّ النكاح بشهادة النساء وحدهن (وإن كنّ أربعًا)، ومن فعل ذلك فقد أخطأ، ويلزمه أن يتوب ويستغفر من خطئه هذا، وأن يجدّد الإيجاب والقبول أمام رجلين على الأقل أو رجل وامرأتين. ويلزمه أيضًا أن يؤدّي حقوق الزوجتين بالسوية، وأما هذه الطريقة — أن يترك إحداهما جانبًا ويُعرض عن حقوقها ويعيش مع الزوجة الثانية — فهي جور وظلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.