حكم شهادة الفاسق
السؤال
(١) يقول زيد: بموجب الكتب المتداولة عند الحنفية، مثل: القدوري، وكنز الدقائق، وشرح الوقاية، والهداية، ورد المحتار، والدر المختار، والدر المنتقى، ومجمع الأنهر، والفتاوى الهندية، وفتح القدير، والبحر الرائق، والخانية وغيرها، يكفي عند انعقاد النكاح شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان، سواء كانوا عدولًا أو فساقًا، وفي هذه الصورة يصح النكاح عند الحنفية بشهادة الفاسق؛ لأن الحديث الشريف المذكور في فتح القدير وغيره من الكتب غير مقيد بقيد العدالة.
الجواب
قرأتُ مباحثة زيد وعمرو. قول عمرو: إنه إذا صح الانعقاد بشهادة الفاسق فينبغي أن تُعتبر عند النزاع أيضًا — قياس مع الفارق، ومخالف لأصول الفقه والحديث وفروعهما. وكذلك الاستدلال بعدم اعتبار هذه الشهادة عند النزاع على عدم اعتبارها في أصل الانعقاد أيضًا، واعتبارها معدومة لا طائل تحتها، والقول بأن الانعقاد وقع بلا شهادة (وهو غير جائز)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.