لا بدّ في النكاح من الإيجاب والقبول بحضور الشهود
السؤال
(١) يذهب زيد إلى بكر فيسأله في شأن نكاح ابنته قائلًا: زوِّجني ابنتك، فيقول بكر بعد أن سمع: نحن جميعًا راضون، فلا تأتِ مرة ثانية، بل سأرسل أنا رجلًا وأدعوك، وسأستشير أيضًا. فيرجع زيد، وبعد عشرين يومًا يرسل بكر رجلًا مسلمًا يطلب زيدًا لعقد ابنته، فيأتي زيد معه، فيقول بكر لزيد: أقول أمام الشهود جاعلًا الله تعالى ورسول الله ﷺ والقرآن الكريم ضامنين، ومعتقدًا أنهم حاضرون ناظرون: إني قد أعطيتك البنت. ثم يسأل زيد ابنة بكر عن رضاها: هل أنتِ راضية أيضًا أم لا؟
الجواب
(١) ذُكر في العبارة المذكورة قول أبي البنت بكر: إني قد أعطيتك البنت، ولكن لم يُذكر أيّ قول لزيد في جوابه، ولا يُعلم هل قبل زيد في جوابه أم لا. فإن لم يقبل زيد فلم ينعقد النكاح شرعًا، وإن قبل فاكتبوا ألفاظه واستفتوا، لأن النكاح لا ينعقد بقول واحد فقط، بل لا بدّ من إيجاب أحدهما وقبول الآخر في مجلس واحد بحضور الشهود. واعتقادُ أحدٍ غير الله حاضرًا ناظرًا إثمٌ كبير جدًّا وشرك. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.