شهادة رجل وامرأتين في النكاح
السؤال
امرأة بالغة جعلت أمَّ زوجها وأباه وأختَه شهودًا وتزوّجت أخا زوجها، فهل هذه الشهادة معتبرة شرعًا أم لا؟ مع أن أحدًا من أقارب المرأة لا علم له بالنكاح الثاني أصلًا.
الجواب
إن كانت الأخت بالغةً فقد انعقد هذا النكاح شرعًا؛ لأن للبالغة الحقَّ في أن تزوّج نفسها من كفئها، والشرط أن يكون الشهود رجلين أو رجلًا وامرأتين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.