الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قوله: «هذه المرأة لزوج أختي، لا شأن لي بها»

السؤال

قال الزوج لزوجته أثناء شجار: «یہ عورت بہنوئی کی ہے، (میری نہیں) مجھ سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، یہ اپنے گھر جاوے ہم اپنے گھر» (أي: هذه المرأة لزوج أختي، (ليست لي)، لا شأن لي بها، لا شأن لي بها، لا شأن لي بها، لتذهب هي إلى بيتها ونحن إلى بيتنا). والآن لا تريد البنت الذهاب إلى بيت زوجها، وتقول: سأقتل نفسي ولكن لن أذهب. والشابّ فاسد الخُلُق. والمطلوب معرفته: هل وقع الطلاق بالألفاظ المذكورة أم لا؟

الجواب

ليس في ألفاظ الزوج المنقولة في السؤال لفظٌ صريحٌ في الطلاق، بل هي من ألفاظ الكناية، فإن كان الزوج قد نوى الطلاق وقت التلفّظ بها فقد وقع طلاقٌ بائن، ولم يبقَ له حقّ المُقام معها، فإن رضيا جميعًا فليُجدَّد النكاح. وإن لم يقل الزوج هذه الألفاظ بنيّة الطلاق فلم يقع شيءٌ من الطلاق، وينبغي لها أن تعيش معه، أو يُؤخذ منه الطلاق في مقابل المهر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو