الطلاق بقوله: «زوِّج ابنتك عقدًا ثانيًا»
السؤال
قبل نحو ستّ عشرة سنةً، وكان عمري نحو ستّ سنوات، عقد أبي نكاحي، ومنذ نحو خمس سنوات عقد زوجي على امرأةٍ ثانية. ومنذ عُقد النكاح إلى اليوم أعيش في بيت أبي، ولم أذهب إلى بيت زوجي، وبقي الزوج دائمًا منقطعًا عنّي، وقد صار اليوم أبًا لولدٍ أو ولدين. ولمّا كان يعقد العقد الثاني أرسلتُ أبي وغيره ليمنعوه من العقد الثاني، فأجاب بهذا: «مین اپنا عقد دوسرا کر رہا ہوں، تم اپنی لڑکی کا دوسرا عقد کرلو» (أي: إنّي أعقد عقدي الثاني، فاعقدوا أنتم لابنتكم عقدًا ثانيًا).
الجواب
إن كان الزوج قال هذه الألفاظ: «إنّي أعقد عقدًا ثانيًا، فاعقدوا لابنتكم عقدًا ثانيًا» بنيّة الطلاق فقد وقع الطلاق بذلك أيضًا، ولا حاجة إلى قضاءٍ جديد. وإن قال الزوج: إنّي لم أقل ذلك بنيّة الطلاق، فحينئذٍ يُحتاج إلى تدبيرٍ آخر، فيُستحصل عند ذلك على القضاء عن طريق لجنةٍ شرعيّة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.