كتب إلى صهره: «فلتُحسَب العدة لصهرٍ آخر»
السؤال
السؤال: إذا كتب صهرٌ إلى أبي زوجته المحترم رسالةً يقول فيها: «ما لديكم من ثروة فاكتبوا نصفها باسم ابنتكم، فإن لم تعطوا فمن „نمبر ع ۱/۲۶ جیٹھ“ (؟) فلتُحسَب العدة لصهرٍ آخر»، لكنه لم يكتب هذه الرسالة إلا ليحمل صهره على العزم (؟)، ولم ينوِ شيئًا. فلما وصلت رسالته إلى أبي الزوجة أرسل إلى الأخ رسالةً يقول فيها: لن أعطي شيئًا. ثم بعث الزوج زوجته إلى بيت أبيها، لكن الزوج قبل التاريخ المذكور عقد نكاحًا عن سوء فهم، ووطئ الزوجة أيضًا، وتلك الزوجة الآن في بيت أبيها. ولا يستطيع الصهر أن يذهب إلى هناك متغاضيًا (؟)
الجواب
إذا كتب الصهر إلى أبي زوجته: «إن لم تعطوا ابنتكم نصف الثروة إلى تاريخ كذا فاحسبوا العدة لصهرٍ آخر»، ولم ينوِ بذلك الطلاق، فلم يقع أيُّ طلاق، كما لم يؤثّر تزوّجه بامرأةٍ أخرى في نكاح الزوجة الأولى شيئًا. وإن كتب هذه الرسالة بنية طلاق زوجته فقد وقع الطلاق، ثم إذا مضت ثلاث حيض أيضًا انقطع النكاح تمامًا وصارت تلك المرأة أجنبيةً عنه بالكلية، غير أنهما إن تراضيا جاز تجديد النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.