الطلاق بقوله: «لا أريد البنت»
السؤال
السؤال: زُوِّجت فتاةٌ صالحة شريفة قبل أربع سنوات، فتبيّن أن الفتى فاسد السيرة، مقامر، شارب خمر، بل لما ذهبت الفتاة إلى بيت أهل زوجها للمرة الثالثة أمرها زوجها أن تذهب وحدها مع بعض الرجال الأجانب، فأبت الفتاة، فضربها على ذلك، وأراد أن يبيع هذه الفتاة. فلما علم والداها أخذاها إلى بيتهما، وهي الآن عند والديها. وقد قال زوجها بلسانه مرارًا في شأن تركها: «مجھ کو لڑکی نہیں چاہئے» (أي: لا أريد البنت)، ولما طلب أبوها طلاقًا مكتوبًا طلب ألف روبية، والأب رجلٌ فقيرٌ جدًّا، ويُخشى أن تُتَّخذ خطوةٌ مخالفة للشرع.
الجواب
لم يقع أيُّ طلاقٍ بمجرّد قوله: «لا أريد البنت». وإن قال: «میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا» (أي: تركتُ زوجتي) فقد وقع الطلاق، ثم إن لم يراجعها صحّ تزويج الفتاة في موضعٍ آخر بعد العدة ثلاث حيض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.