حكم لفظ «فارغ خطي» (أي: وثيقة الفراق)
السؤال
وقع شجارٌ بين زيدٍ وزوجته، فأخذت الزوجة تخرج من البيت، فقال زيد: «اگر گھر سے نکل کر جائے تو میں تجھے فارغخطی دیدوں گا» (أي: إن خرجتِ من البيت وذهبتِ فسأعطيكِ وثيقة الفراق). ومع ذلك خرجت الزوجة من البيت، وفي اليوم التالي جاءت إلى بيت زوجها، فقال زيد: قد ذهبتِ، فلماذا جئتِ الآن؟ فقالت الزوجة: «ابھی تم نے فارغ خطی کہاں دی» (أي: وأين أعطيتَني وثيقة الفراق بعدُ؟)، فقال زيد: «اچھا جا فارغ خطی، فارغ خطی، فارغ خطی» (أي: حسنًا، اذهبي، وثيقة الفراق، وثيقة الفراق، وثيقة الفراق). فهل وقع الطلاق على زوجته في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
بقول ذلك بنيّة الطلاق قد وقع طلاقٌ بائن، ولا يقع بعد الطلاق البائن الواحد طلاقٌ بائنٌ آخر، وقد صرّح بذلك في الدر المختار؛ فيصحّ تجديد النكاح برضا الطرفين، سواءٌ كان في العدّة أو بعدها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.