الطلاق بقوله: «أفصل هذه المرأة عن نفسي»
السؤال
السؤال: ما حكم الشريعة المطهّرة في المسألة الآتية: قال زيد أمام مجلس الجماعة: «اس عورت کو میں اپنے سے پنچوں کے سامنے الگ کرتا ہوں» (أي: أفصل هذه المرأة عن نفسي أمام أعضاء المجلس)، أو: «اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہوں» (أي: أريد أن أفصلها عن نفسي)، ولم تكن زوجته في البيت الذي اجتمع فيه الناس، بل كانت في بيت جارٍ في الحيّ. ثم دُعيت هذه المرأة، فلمّا حضرت أخبرها بكرٌ خبرًا كاذبًا: إنّ زوجك قد طلّقك. فهل وقع الطلاق بإخبار بكر الكاذب أو بالألفاظ المذكورة أعلاه أم لا؟
الجواب
قوله: «الگ کرنا چاہتا ہوں» (أي: أريد أن أفصلها) إظهارٌ للإرادة والرغبة، فلا يقع به الطلاق. وقوله: «اپنی عورت کو پنچوں کے سامنے اپنے سے الگ کرتا ہوں» (أي: أفصل امرأتي عن نفسي أمام أعضاء المجلس) من كنايات الطلاق، فإن كان زيد قال هذه الألفاظ بنية الطلاق فقد وقعت بها طلقة واحدة بائنة، وإلا فلا. وكما يقع الطلاق بصيغة الماضي يقع كذلك بصيغة الحال (كما صرح به في الهندية والدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.