الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بقوله: «اذهبي، قد صفّيتُ النزاع»

السؤال

السؤال: وقع نزاع بين زيد وزوجته، فقالت الزوجة لزوجها في الغضب: «میرا جھگڑا صاف کر دو» (أي: صفِّ نزاعي، وحرفيًّا: نظّف نزاعي)، فقال الزوج: «جا میں نے جھگڑا صاف کر دیا، تو اپنے باپ کے یہاں چلی جا» (أي: اذهبي، قد صفّيتُ النزاع، اذهبي إلى بيت أبيك)، قال ذلك مرّتين، واشتغلت هي بعملها. وفي اليوم التالي أخذها أبواها إلى بيتهما، لكن المرأة ظلّت تقول: لم يقل لي شيئًا. ولمّا سُئل الرجل قال: ما كان عليّ أن أقوله قد قلته. ولم يَرِد لفظ الطلاق أو الحرية، وإنما ورد هذا فقط: «میں نے جھگڑا صاف کر دیا» (أي: قد صفّيتُ النزاع)

الجواب

اللفظ الذي قاله الزوج ليس طلاقًا صريحًا، فإن قاله بنية الطلاق فقد وقعت طلقة واحدة بائنة، سواء قاله مرّتين أو ثلاثًا فالحكم في الكلّ واحد، والطلاق يقع في حالة الحمل أيضًا. وإن لم يقله بنية الطلاق فلا طلاق أصلًا، والنكاح باقٍ على حاله. والقول في النية قول الزوج مع يمينه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو