الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلاق بقوله: «لا علاقة زوجية»

السؤال

تزوّج عبد الله فتاةً قاصرةً اسمها فاطمة بواسطة وليٍّ آخر غير الأب والجدّ، فلمّا بلغت الفتاة جاءت إلى بيت أمّها لأنّها لم تَرضَ عادات زوجها وأخلاقه. وبعد نحو أسبوعين دعا عبد الله فاطمة، فقالت فاطمة حينئذٍ: أخلاقك وعاداتك لا تعجبني، ولا أرضى بالعيش معك، فطلّقني. فقال عبد الله: كما أنّكِ لا تحبّينني فأنا أيضًا لن أحبّكِ، فابقي في بيت أمّكِ، وأنا أتزوّج امرأةً ثانية. فقالت فاطمة: على كلّ حالٍ فارِقْني.

الجواب

لمّا كان نكاح القاصرة قد عقده الوليّ الأبعد فقد كان موقوفًا على إجازة الوليّ الأقرب؛ فإن ردّه الوليّ الأقرب فقد ارتدّ، وإن لم يردّه بل أجازه فقد نفذ. ولمّا قال عبد الله جوابًا لطلب الطلاق: «ابقي في بيت أمّكِ، ومن اليوم لا علاقة زوجٍ وزوجةٍ بيني وبينكِ»، فالظاهر أنّه قال ذلك بنيّة الطلاق، فوقعت به شرعًا طلقةٌ واحدةٌ بائنة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو