الطلاق بلفظ: «قد فصلتُها»
السؤال
السؤال: عُقد نكاح هندة على محمد أحمد، فلمّا ظهر أنه غير صالح أُلِحّ على محمد أحمد أن يطلّق، فلمّا قيل له بشدّة قال: «میں نے آپ کے کہنے سے اس کو الگ کر دی، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا» (أي: قد فصلتُها بقولكم، وسأذهب إلى بيتي)، وقال عند انصرافه: لم أطلّق، وهذا إكراه. فهل يقع الطلاق بهذا أم لا؟
الجواب
الألفاظ التي قالها محمد أحمد، وهي: «میں نے آپ کے کہنے سے اس کو الگ کر دی» (أي: قد فصلتُها بقولكم)، إن كان قالها بنية الطلاق فقد وقع الطلاق البائن، وإن رضي الطرفان صحّ تجديد النكاح أيضًا. وإن لم يقلها بنية الطلاق فلم يقع الطلاق، والنكاح باقٍ على حاله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.