الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بقوله «فصلتُها عن نكاحي»

السؤال

السؤال: قال رجل في غيبة زوجته أمام أصدقائه: «میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے الگ کر دی» (أي: فصلتُ زوجتي عن نكاحي)، وقال هذا الرجل هذه الألفاظ مرّتين، فهل يقع بهذه الجمل طلاق بائن؟ وهل يجوز للطرفين أن يجدّدا النكاح بالتراضي في العدّة أو بعد العدّة أم لا؟ وإن فعلا فهل يصحّ هذا النكاح شرعًا أم لا؟

الجواب

إن قال ذلك بنيّة الطلاق فقد وقع به طلاق بائن، وإن رضي الطرفان فتجديد النكاح صحيح شرعًا، ولا حاجة إلى التحليل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو