الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مسئلہ صاف طلاق صورت / (۱) ایک طلاق دو طلاق تین طلاق صاف طلاق دیا۔ / فلانة بنت فلانہ علی حرام کا حکم

سوال

ماقولكم ايها العلماء العظام والفضلاء الكرام في حق رجل قال لا مرأته في حالة الغضب بغير نية الثلاثة وبغير حضورها فلانة بنت فلانة على حرام ويطرح ثلاثة مدر في مرة الاولى حتى يقرر هذه الكلمة ثلاثة مرار وقعت الطلاق البائنة ام المغلظة ايجوز نكاح الرجل المذكور بالتحليل او بغير التحليل بينوا مع عبارات الكتب بالشرح والتفصيل!

جواب

ان قال هذه الكلمة ثلاث مرات بانت بالاولى ولم تقع الثانية والثالثة لان البائن لا يحلق البائن (كما صرح في الدر المختار ص: ۷۲۶، ج: ۲) وان قال مرة ونوى بها الثلاث وقعن وان نوى بها واحدة تقع واحدة وان نوى بهاظهاراً كان ظهاراً وان ايلاء كان ايلاء، قال لا مرأته انت على حرام ونحو ذلك كانت معى في الحرام ايلاء ان نوى التحريم اولم ينو شيئاً وظهار ان نوى وهدر ان نوى الكذب ديانة واما قضاءً…

ماخذ: فتاویٰ محمودیہ

خلاصہ۔ مکمل متن جاوا اسکرپٹ فعال ہونے پر کھلتا ہے۔

موضوعات

اس باب میں مزید

زبانیں: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو