الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قوله: فلانة بنت فلانة علي حرام

السؤال

السؤال: [ar]ما قولكم أيها العلماء العظام والفضلاء الكرام في حق رجل قال لامرأته في حالة الغضب بغير نية الثلاثة وبغير حضورها: فلانة بنت فلانة علي حرام، ويطرح ثلاثة مدر في مرة الأولى حتى يقرر هذه الكلمة ثلاثة مرار، وقعت الطلاق البائنة أم المغلظة؟ أيجوز نكاح الرجل المذكور بالتحليل أو بغير التحليل؟ بينوا مع عبارات الكتب بالشرح والتفصيل![/ar]

الجواب

[ar]إن قال هذه الكلمة ثلاث مرات بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة؛ لأن البائن لا يحلق البائن (كما صرح في الدر المختار ص: ٧٢٦، ج: ٢)، وإن قال مرة ونوى بها الثلاث وقعن، وإن نوى بها واحدة تقع واحدة، وإن نوى بها ظهارًا كان ظهارًا، وإن إيلاءً كان إيلاءً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو