Das Urteil über die Worte „Die und die, Tochter des und des, ist mir haram“
Frage
Frage: [ar]ما قولكم أيها العلماء العظام والفضلاء الكرام في حق رجل قال لامرأته في حالة الغضب بغير نية الثلاثة وبغير حضورها: فلانة بنت فلانة علي حرام، ويطرح ثلاثة مدر في مرة الأولى حتى يقرر هذه الكلمة ثلاثة مرار، وقعت الطلاق البائنة أم المغلظة؟ أيجوز نكاح الرجل المذكور بالتحليل أو بغير التحليل؟ بينوا مع عبارات الكتب بالشرح والتفصيل!
Antwort
[ar]إن قال هذه الكلمة ثلاث مرات بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة؛ لأن البائن لا يحلق البائن (كما صرح في الدر المختار ص: ٧٢٦، ج: ٢)، وإن قال مرة ونوى بها الثلاث وقعن، وإن نوى بها واحدة تقع واحدة، وإن نوى بها ظهارًا كان ظهارًا، وإن إيلاءً كان إيلاءً.[/ar] Wenn er diese Worte dreimal gesagt hat, wurde sie schon beim ersten Mal getrennt (bain)
Quelle: Fatawa Mahmudiyya
Vorschau. Der vollständige Text öffnet sich bei aktiviertem JavaScript.