حكم الطلاق بقوله: «كما قلتُ مرة فكذلك ثلاث مرات، ألف مرة»
السؤال
السؤال: غضب زيد على زوجته هند في أمرٍ ما فقال لها: «میں نے طلاق دی تم جاؤ، اپنے گھر» (أي: طلّقتُ، اذهبي إلى بيتك). فقالت هند في جوابه: لن أذهب حتى يأتي أربعة أو خمسة. فذهب زيد إلى بيت قريبة له، وقال مخاطبًا قريبته: تعالَي إلى بيتي وأخرجي زوجتي من بيتي، فقد طلّقتُها وأنهيتُ الأمر. فسُئل زيد: ماذا قلتَ؟ فقال زيد: قلتُ: «تجھ کو طلاق دیا» (أي: طلّقتُكِ). فقالت قريبته: لم يقع الطلاق بتطليقة واحدة، اذهب إلى بيتك.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها وقعت طلقة رجعية واحدة يقينًا باللفظ الصريح، وإن نوى الطلاق بقوله: «تم جاؤ اپنے گھر» (أي: اذهبي إلى بيتك) فقد وقعت به طلقة ثانية بائنة، وإن لم ينوِ لم تقع. والألفاظ التي تنسبها هند إلى زيد وينكرها زيد ليست صريحة في أن زيدًا طلّق ثلاث مرات أو أقرّ بالثلاث، فلو ثبت قوله لهذه الألفاظ ثبوتًا شرعيًا، أو وُجد شهود — رجلان عدلان على الأقل أو رجل وامرأتان — قيلت…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.