الطلقات الثلاث بعد طلقة واحدة
السؤال
السؤال: زيد متشرّد وفاسق، يضرب زوجته هندًا، وقال مرةً في الغضب: «تو رنڈی ہے، رنڈی میں نے تجھے طلاق دیدی ہے» (أي: أنتِ عاهرة، يا عاهرة قد طلّقتُكِ)، ثم عدا عليها بالسكين، فنجت هند بنفسها وجاءت إلى بيت أبيها. وبعد مدة تقرّر الأمر على قوله: «سأُحسن معاملتها». ثم أخذ يسبّ ويشتم، ثم قال: «میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں» (أي: أُطلّقكِ، أُطلّق، أُطلّق)، فقالها ثلاث مرات وذهب. فهل يجوز لي الآن أن أتزوّج بزوج آخر أم لا؟
الجواب
لمّا طلّقها في المرة الأولى طلقة واحدة وقعت حينئذٍ، ثم إن لم يراجعها فقد انقضت العدة بانقضاء ثلاث حيض من ذلك الوقت. وإن كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، أي قال بلسانه: «قد استرجعتُ طلاقي»، أو فعل فعلًا ممّا يفعله الزوج والزوجة، فقد صحّت الرجعة، ثم لمّا طلّقها ثلاثًا في المرة الثانية انقطعت علاقة الزوجية بالكلية، وبعد مضيّ ثلاث حيض بعد ذلك ثبت لكِ شرعًا حقّ النكاح بزوج…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.