الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

سبع طلقات

السؤال

السؤال: قال رجل يُدعى زيدًا لزوجته المسمّاة هندًا: إن بنت فلان المسمّى بكرًا هندًا (بكر هو والد زوجة زيد، وهند بنت بكر هي زوجة زيد) حرام. ثم أقرّ أمام شاهدين أيضًا: «میں نے اپنی زوجہ ہندہ کو سات طلاق کہا» (أي: قلتُ لزوجتي هند سبع طلقات). وهو الآن نادم ومستفتٍ: هل صارت هند حرامًا عليّ حقًّا؟ وهل من سبيل إلى الرجوع الآن؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

في الصورة المسؤول عنها وقع على هند زوجة زيد شرعًا طلاق مغلّظ، ولا يكفي الآن الرجوع ولا تجديد النكاح. فإن أراد أن يمسك هندًا مرة أخرى فالتحليل لازم لذلك؛ أي أن تعتدّ هند ثم تتزوج رجلًا آخر نكاحًا صحيحًا موافقًا للشريعة، فإن طلّقها ذلك الرجل بعد أن يجامعها أو مات عنها، صحّ نكاح هند من زيد بعد العدة، ولا يصح بدون ذلك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو