الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلاق بقول لفظ «طلاقن» مائة مرة

السؤال

السؤال: قال رجل لزوجته مائة مرة: «طلاقن» (أي: يا مطلّقة). فما الحكم في حق هذه المرأة؟

الجواب

إن قال ذلك في العدة فقد صارت مغلّظة بقوله ثلاث مرات، بشرط أن تكون المرأة مدخولًا بها، ولم يكن قد طلّقها زوج سابق. وإن كانت قد طُلّقت من زوج سابق، ولأجل ذلك قال هذا الرجل: «طلاقن»، فقوله معتبر شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو