الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العمل بمذهب آخر بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: قال زيد ذات يوم في الصباح الباكر لأمر تافه لزوجته هند في غضب: «جب مجھ سے جھگڑتی رہتی ہے تو تم طلاق طلاق طلاق» (أي: إذ كنتِ لا تزالين تخاصمينني فأنتِ طلاق طلاق طلاق)، ولم يستعمل بعد «تم» (ضمير المخاطب في الأردية) أداةَ «کو» (أداة في الأردية بمعنى اللام، أي: لكِ). ولما عُرضت هذه المسألة على بعض العلماء الحنفية استفتاءً جاء الجواب بأن زوجة زيد قد وقعت عليها ثلاث طلقات، وأنها تحرم على زيد بغير حلالة. فلما سمعت مطلّقة زيد اسم التحليل قالت: لن أخرج من بيت الزوج أبدًا، وإن أُخرجتُ قتلتُ نفسي.

الجواب

وقع الطلاق المغلظ، ولا أثر لعدم ذكر «کو» بعد لفظ «تم»: [ar]وفي أنت الطلاق أو طلاق أو أنت طلاق الطلاق أو أنت طلاق طلاقا تقع واحدة رجعية، ومتى كرر لفظ الطلاق وقع الكل[/ar] (الدر المختار). [ar]وقال الله تعالى: الطلاق مرتلان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره (الآية)[/ar] (سورة البقرة: ٢٢٩–٢٣٠). فالآن يحرم عليه أن يعاشرها معاشرة الأزواج بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو