الطلقات الثلاث ليست واحدة بل ثلاث
السؤال
السؤال: رجل جامع زوجته ليلًا اضطرارًا، أي بسبب مرض الزوجة، ثم قالت له الزوجة في الصباح كلمات قاسية، فغضب، وفي غاية الهيجان خرج من الزوج بغير قصد: «میں نے طلاق دی تین طلاق دی طلاق دی» (أي: طلّقتُ، طلّقتُ ثلاثًا، طلّقتُ)، ثم قال بعد ذلك: لم أطلّق. وما إن سكن غضبه حتى نظر في سورة الطلاق من القرآن فراجعها أيضًا، وفيها مكتوب أن الطلاق يكون ثلاث مرات مع إشهاد شاهدين في كل مرة، في ثلاثة أطهار، وإن قاله ثلاث مرات في دفعة واحدة كان في حكم الواحدة. فما حكم الشريعة في مثل هذه الحال: (١)
الجواب
إن القول بأن في القرآن الكريم مكتوبًا أن الطلاق يكون ثلاث مرات مع إشهاد شاهدين في كل مرة، في ثلاثة أطهار، وأنه إن قاله ثلاث مرات في دفعة واحدة كان في حكم طلقة واحدة، إن كان عن جهل وقلة فهم فهو جرأة بالغة؛ فليس للجاهل وقليل الفهم البتة أن يطالع القرآن الكريم بنفسه ويستنبط منه المسائل، فإنه يقع بذلك في الضلال، ويلزمه أن يتوب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.