الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كون الطلقات الثلاث واحدة

السؤال

السؤال: وقع نظري على حديث أكتب ترجمته، وبها تعرفون أصل الحديث: «كانت الطلقات الثلاث تُعدّ واحدة في زمن رسول الله ﷺ وأبي بكر الصديق ﵁، بل وسنتين من خلافة عمر ﵁، ثم قال عمر ﵁: إن الناس قد استعجلوا في أمر جعل لهم الشرع فيه مهلة، فلو أمضينا عليهم هذا الحكم لكان مناسبًا، فأمضاه» (مسلم). ويُفهم من هذا الحديث أن الطلقات الثلاث لم تكن تقع دفعة واحدة في مجلس واحد في العهد النبوي، بل كانوا إذا طلّقوا ثلاثًا مرة واحدة عُدّت واحدة.

الجواب

(١ و٢) الطلاق عند الحنفية ثلاثة أقسام: الأول الرجعي، ويبقى فيه حق الرجعة في العدة، وبعد العدة يصح النكاح برضا الطرفين. والثاني البائن، ولا يبقى فيه حق الرجعة، ولكن يصح النكاح سواء في العدة أو بعدها. والثالث المغلّظ، ولا يبقى فيه حق الرجعة ولا يصح النكاح، بل إن أراد أن يتزوجها فلا يصح النكاح من غير تحليل. والكلام هنا مقصود في هذا القسم الثالث.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو