هل الطلقات الثلاث واحدة؟ والانتقال من مذهب إلى مذهب آخر
السؤال
السؤال: رجل يقلّد الإمام أبا حنيفة ﵀، طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد وفارقها، ثم يقول: سأصير من أهل الحديث وأُمسك زوجتي. فما حكم هذا الرجل شرعًا؟ وهل له أن يمسك زوجته أم لا؟ بيّنوا تُؤجروا.
الجواب
الجواب (١) — المولانا حبيب الرحمن الفيضي الأعظمي في الصورة المسؤول عنها تُعدّ الطلقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، كما وقع لركانة بن عبد يزيد ﵁: طلّق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن، فقال النبي ﷺ بعد أن استفسره: [ar]فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فراجعها. أخرجه أحمد أبو يعلى من طريق محمد ابن إسحاق[/ar] (فتح الباري ٢٢/١٦٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.