اعتبار الطلقات الثلاث واحدة
السؤال
أُتي زيد بمكتوب فيه وثيقة طلاق، فقرأ زيد هذه العبارة من وثيقة الطلاق: «اپنے تن پر حرام کیا، حرام کیا حرام کیا» (حرّمتها على نفسي، حرّمتها، حرّمتها) بعد فاصل يسير ووقّع عليها، ولكنه كان جاهلًا تمامًا بمعناها وعاقبتها. وزيد رجل ذو مكانة، وهو في الحال الراهنة في خطر على نفسه، ويوقن أنه إن فارق المرأة نزلت به مصيبة يلحقه منها خسران عظيم لا محالة.
الجواب
مخالفة إجماع الأمة حرام قطعًا. فإن كان زيد مقلّدًا فلا يجوز له أن يخالف إمامه، وإن كان هو نفسه مجتهدًا يقدر على استنباط المسائل من الأحاديث، فما حاجته إلى أن يسأل مقلّدًا؟ ولمّا لم يسأل السائل عن حكم نفس المسألة، أي هل وقع الطلاق المغلّظ في هذه الصورة أم لا، بل جعله في ذهنه طلاقًا مغلّظًا (والعهدة في ذلك على السائل نفسه) وسأل: هل تجوز مخالفة إجماع الأمة أم لا؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.