الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلقات الثلاث قبل الزفاف

السؤال

السؤال: أن رجلًا مسلمًا اسمه عبد الكريم عُقد نكاحه في قرية داه، ولم يتمّ الزفاف بعدُ، وقد مضت مدة سنة. ثم إنه لغضبٍ ترك تلك الخِطبة وذهب إلى مكان آخر يخطب، فسأله أهل الفتاة هناك: قد عُقد نكاحك في قرية داه، فما لم تطلّقها كيف نزوّجك؟ فقال عبد الكريم لأجل الزواج الثاني: «الأولى — فيروز جهان بنت إلهي بخش — التي عُقد نكاحها معي، ومضت مدة سنة، ولم أُقِم معها حياةً زوجية، أنا أطلّقها، أطلّقها أمام الشهود عن طيب نفس» (بالأردية: «اس کو میں طلاق کرتا ہوں، روبرو گواہوں کے اپنی خوشی سے طلاق کرتا ہوں»).

الجواب

المرأة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلّقها بثلاثة ألفاظ لا يقع عليها إلا طلقة واحدة، ولا تقع الثانية والثالثة؛ مثلًا إذا قال: «طلّقتُ، طلّقتُ» (بالأردية: «میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی»)، فلا يقع بهذا القول إلا طلقة واحدة، ويصحّ تجديد النكاح بدون حلالة. وإن طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، مثلًا إذا قال: «طلّقتُ ثلاث طلقات»، وقعت الثلاث كلها، ولا يصحّ تجديد النكاح بعد ذلك بدون حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو