الطلقات الثلاث لغير المدخول بها (مع جواب مولانا محمد ميان المحترم، مفتي المدرسة الأمينية بدهلي)
السؤال
ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في المسألة الآتية: رجل اسمه محمد تسليم عُقد نكاحه على زوجته عمرانة وهي صغيرة، والآن قد بلغت عمرانة خاتون المذكورة، وكان الإعداد جاريًا لزفافها إلى بيت زوجها. وفي أثناء ذلك قام رجل من القرية نفسها اسمه عبد السلام سرًّا، في الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا، فجمع أربعة رجال وعقد نكاح محمد تسليم — وهو قليل القراءة والكتابة — على امرأة من أقاربه اسمها عمّه خاتون على مهر فاطمة ﵂ (أي مهرٍ مثل مهرها)
الجواب
الجواب (١) — حضرة مولانا محمد ميان ﵋ بموجب وثيقة الطلاق المكتوبة وقعت على عمّه خاتون بنت عبد الرشيد ثلاث طلقات، فلا يجوز الآن لمحمد تسليم أن يتزوجها ثانية بدون حلالة. وبموجب وثيقة شروط النكاح الثاني وقعت على البنت الصغرى للحاج أنيس أحمد طلقة واحدة، فيجوز النكاح بها، ولكن لا تصحّ الرجعة بدون نكاح. والله أعلم بالصواب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.