الطلقات الثلاث لغير المدخول بها
السؤال
قال رجل لزوجته الصغيرة غير المدخول بها: «میں تجھے ایک دو تین طلاق مغلظہ دیتا ہوں» (أُطلّقك واحدة اثنتين ثلاثًا طلاقًا مغلّظًا)، أو قال لزوجته المذكورة هكذا: «میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں» (أُطلّقك ثلاث طلقات). والمطلوب معرفته الآن: هل تقع الطلقات الثلاث جميعًا معًا في الصورتين المذكورتين أم لا؟ وإن وقعت فهل يصح النكاح بدون تحليل أم لا؟ أم لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، في اشتراط التحليل وعدمه بعد الطلقات الثلاث؟
الجواب
وقع الطلاق المغلّظ في الصورتين كلتيهما. أما في الصورة الأولى فلأن الطلاق لا يقع بمجرد قوله: «واحدة اثنتين ثلاثًا» ما لم يُذكر معها لفظ الطلاق، فإذا ذُكر لفظ الطلاق تعلّق بمجموع «واحدة اثنتين ثلاثًا»، وتكون كلمة «مغلّظ» صفة كاشفة له.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.