الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تلزم قراءة وثيقة الطلاق؟

السؤال

السؤال: في الفتاوى العالمكيرية والشامي هذه العبارة: [ar]وَفِيهِ أَيْضًا: رَجُلٌ اسْتَكْتَبَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا، وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ، فَأَخَذَهُ وَطَوَاهُ وَخَتَمَ وَكَتَبَ فِي عُنْوَانِهِ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ، وَأَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ كِتَابُهُ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا.[/ar] (الفتاوى العالمكيرية، الطبعة المصرية، ص ٤٠٤). فهل قيد القراءة على الزوج فيها احترازيّ أم اتفاقيّ؟

الجواب

قيد القراءة على الزوج موجودٌ في جميع الكتب، ولكن لم نجد في كتابٍ حكمَ عدم القراءة على الزوج في الصورة المسؤول عنها مصرَّحًا به، ويُفهم من جزئياتٍ مختلفة أنّ المقصود من القراءة علمُ الزوج، يعني إن كتب الكاتب على الوجه الذي يريد الزوج أن يطلّق به بحسب علمه ونيّته فوثيقة الطلاق هذه معتبرة، وإن كتب بخلافه فلا تُعتبر بدون القراءة على الزوج، ويكون للزوج الحقّ في أن يقيّدها بما شاء…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو