نشر وثيقة الطلاق في الجريدة دون علم الزوج
السؤال
بعد أيام من زواج المدعو محمد عثمان بدأت الخلافات، لكن هذه الخلافات لم تكن بالدرجة التي أطلِّق فيها زوجتي، وإنما كنت أريد تنبيهها. فقلت يومًا لصديقي: إني أريد أن أطلِّق زوجتي طلاقًا رجعيًّا، فنشر صديقي على إثر ذلك دون علمي هذا الإعلان في جريدة محلية: «من محمد عثمان تاجر اللحوم، حيدر آباد، إلى حبيب بي بي بنت المرحوم محمد المحترم: تزوجتُكِ قبل سنتين، لكن بسبب تصرفاتك الخاطئة، مضطرًّا وقد ضقتُ ذرعًا وعجزت، قد طلقتكِ ثلاث مرات أمام الشهود، وقد أدَّيتُ إليكِ مهرك أيضًا، ويُنشر هذا الإعلان لإعلام العامة بأن المسماة حبيب…
الجواب
لمّا نشر صديقكم وثيقة الطلاق في الجريدة من جهتكم دون مشورتكم وعلمكم، ولم تقبلوها، بل كذَّبتموها، فلم يقع على زوجتكم أيُّ طلاق بسبب هذه الوثيقة، فكونوا مطمئنين تمامًا، فنكاحكم قائم كما كان: [ar]كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه[/ar] (رد المحتار ٢/٥٨٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.