التوقيع على وثيقة الطلاق بالخداع
السؤال
السؤال: قالت امرأة عبد الحسين لعبد الحسين: يأتيني جنّيّ قد دخل في نكاحي ونكاحك، فاذهب واكتب وثيقة طلاقٍ في المحكمة ليقع الطلاق على الجنّيّ، ونحن بعد ذلك زوجان، وبقيا زوجين خمسة عشر أو عشرين يومًا بعد الكتابة أيضًا. وعبد الحسين رجلٌ ساذج بسيط، فأخذته امرأته إلى المحكمة، وكُتب في المحكمة إقرارٌ باسم وثيقة الطلاق، وأُخذ توقيعه عليه، ووضع كاتب العرائض على تلك الورقة ثلاثة خطوط، وقُرئت عليه وثيقة الطلاق، ومع ذلك وقّع عبد الحسين على وثيقة الطلاق، وذلك لأنّ امرأته رفعت المصحف وقالت له: سأبقى زوجتك أنت، فانخدع عبد الحسين…
الجواب
استيضاح: أرسلوا وثيقة الطلاق أو صورتها، واكتبوا بوضوحٍ تامّ: هل أُخذ توقيعه على وثيقة الطلاق فقط، أم أُنطق بالطلاق بلسانه أيضًا، بالطلاق المكتوب في الورقة، أو بأقلّ منه أو أكثر؟ وأرسلوا كذلك صورة الحكم الذي أصدره حاكم المحكمة، وحينئذٍ ستتّضح المسألة كلّها إن شاء الله، ويُجاب عنها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.