الطلاق بالتوقيع على وثيقة الطلاق
السؤال
السؤال: هل طُلّقت المسمّاة هند في الصورة الآتية: أبوها كتب وثيقة طلاقٍ بمضمونٍ صحيح في مجلس الجماعة من بعض المسلمين، وأخذ عليها بصمة إبهام زوجها زيد، وهو أمّيّ قرويّ جاهل بالمسائل الدينية، وبعد أن وضع زيد بصمة إبهامه قال في المجلس نفسه: «لا أعرف طلاقًا ولا غيره، أيّ طلاق؟»، ولم يتلفّظ زيد بلفظ الطلاق بلسانه ولا مرّةً واحدة.
الجواب
إن كان الزوج لا يعلم ما كُتب في تلك الورقة، وإنما وقّع عليها بمجرّد قول أبي الزوجة، ولمّا علم قال: «لا أعرف طلاقًا ولا غيره، أيّ طلاق؟»، ولم يطلّق بلسانه، فلم يقع الطلاق شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.