الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بالكتابة بحضرة الزوجة

السؤال

السؤال: أرت زوجةُ زيدٍ ورقةً مكتوبةً وقالت: هذه أعطانيها زوجي وقال: خذي، هذه وثيقة طلاقك، وغدًا أحاسبكِ أمام الجميع. وكان في هذه الورقة: [ar]میں اپنی زوجہ ہندہ بنت فلاں کو طلاق بائن دیتا ہوں[/ar] «إني أطلّق زوجتي هندة بنت فلان طلاقًا بائنًا»، من غير جبرٍ ولا إكراه، وهو بكامل وعيه، ووقّعها وأعطاها. وكانت امرأتان في الخارج. وأعطاها زوجته قائلًا: خذي، هذه وثيقة طلاقك، وغدًا أعطيكِ مهركِ ونفقة عدّتكِ أمام الناس.

الجواب

الكتابة بمنزلة العبارة عند الحاجة؛ فإن كتب الإنسان لغائبٍ فهي معتبرة، أو لحاضرٍ ولكن في حالٍ لا يستطيع فيها الكلام، كأن يكون أخرس أو معتقل اللسان، فهي أيضًا معتبرة. وإن كتب مكرَهًا فليست معتبرة، وكذلك ليست معتبرةً في حقّ الحاضر إذا لم يكن الكاتب أخرس ولا معتقل اللسان. ونتيجة ذلك كلّه أن الطلاق لا يقع بمجرّد الكتابة وإعطائها بحضرة الزوجة من غير أن يتلفّظ به بلسانه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو