التوقيع على وثيقة الطلاق دون قراءتها
السؤال
السؤال: رجلٌ أراد أن يطلّق امرأته، فذهب إلى السوق واشترى ورقةً للطلاق، ثم أعطاها كاتبَ الوثائق وقال له: اكتب وثيقة طلاق امرأتي، فكتب كاتب الوثائق وثيقة الطلاق، وأخذ توقيع السائل عليها، ثم سلّم وثيقة الطلاق إلى المطلِّق دون أن يقرأها عليه، ويقرّ المطلِّق أيضًا بأنه لم يقرأ وثيقة الطلاق. فهل وقع هذا الطلاق؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها وقعت شرعًا طلقةٌ واحدة: [ar]وَلَوْ قَالَ لِلْكَاتِبِ: اكْتُبْ طَلَاقَ امْرَأَتِي، كَانَ إِقْرَارًا بِالطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ.[/ar] (الشامي ٢/٤٦٩). فإن كان قد دخل بها فله حقّ الرجعة في العدة، وإلا فقد بانت منه، ويصحّ تجديد النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.