وثيقة طلاق مختلَقة
السؤال
السؤال: عُقد نكاح هند على زيد منذ مدّة، ولها منه ثلاث بنات، ولكنّ زوجها الأول بكرًا لم يطلّقها، بل بسبب النزاعات وانفصال بكر عاشت منفصلةً عنه. وفي هذه الحال أعدّ بعض أقارب هند وزيد وثيقة طلاقٍ مختلَقة باسم بكر، وزوّجوها بزيد. فهل يمكن أن يصحّ هذا النكاح؟ وقد تلفت وثيقة الطلاق المكتوبة زورًا، ولكن أُرفقت شهادة شهود هذه الواقعة وبيان مُعِدّ وثيقة الطلاق مع الحلف.
الجواب
إعداد وثيقة طلاقٍ مختلَقة (كاذبة) إثمٌ يعلمه الجميع، وهؤلاء سكتوا عند النكاح الثاني، بل كانوا أعوانًا فيه، فلا يُعتبر الآن عذرهم بالجهل أصلًا. ولو جُعلت وثيقة الطلاق مختلَقةً وحُكم بعدم جواز النكاح الثاني، فماذا يقال في البنات الثلاث اللاتي وُلدن من هذا النكاح؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.