الطلاق المكتوب واللعن والمهر
السؤال
السؤال: كتب زيد وثيقة الطلاق على ورق دمغة حكومي بقيمة خمس روبيات وأرسلها إلى هند بالبريد، مع أن هندًا لم تكن راضية بالطلاق، وطلّقها طلاقًا مغلّظًا لاعنًا شخصَها، فصارت هند مضطرة. فهل يجوز لعن أحد إذا لم يكن مستحقًّا لذلك؟ وإن لم يجز فما الحكم الذي يترتب على قائله؟ وهل يمكن أن يحصل تلافٍ شرعيٌّ في المهر بكتابة وثيقة الطلاق على ورق الدمغة الحكومي وتسليمها؟ اكتبوا الخلاصة.
الجواب
إن كان زيد قد كتب الطلاق المغلّظ وأرسله، وهو مُقِرٌّ بهذه الكتابة أيضًا، فقد وقع الطلاق المغلّظ شرعًا. وأما اللعنة التي كتبها فيها فلم تقع على هند بحال، بل إن لم تكن هند مستحقة لها رجعت تلك اللعنة على زيد نفسه. ولا ينقص المهر بسبب هذا الطلاق أصلًا، بل يتأكد المهر؛ فإن أسقطته الزوجة سقط، وإلا بقي في ذمة زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.