الطلاق بواسطة الكتابة
السؤال
السؤال: إذا طلّق رجلٌ زوجتَه المنكوحة بواسطة الكتابة، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وما الخلاف في ذلك؟ وفي أيّ كتاب توجد هذه المسألة؟
الجواب
الطلاق يقع بالكتابة أيضًا، ولكن فيه تفصيل، وهو ما يلي: [ar]الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدَّرًا ومعنونًا مثل يكتب إلى غائب، وغير المرسومة أن لا يكون مصدَّرًا ومعنونًا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته، وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء شيء لا يمكن فهمه وقراءته،…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.